السيد الخوئي

264

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

المسكوكين من الأوراق النقدية ونحوها ، وفي صحتها بالمنفعة إشكال ، وأما الدين فلا تصح فيه . ( مسألة 810 ) : لا خسران على العامل من دون تفريط ، وإذا اشترط المالك على العامل في ضمن العقد أن تكون الخسارة عليهما كالربح فالظاهر بطلان الشرط ، نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صح ولا بأس به . ( مسألة 811 ) : عقد المضاربة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه ، سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده ، وسواء كان قبل تحقق الربح أو بعده ، كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقاً أو مقيداً إلى أجل خاص . ( مسألة 812 ) : يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس ، نعم لا يجوز له أن يسافر به من دون إذن المالك ، إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق اليه ، وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن . ( مسألة 813 ) : تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل ، أما على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة ، وأما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به .